السيد أحمد الموسوي الروضاتي
247
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * إذا دل على صيد فقتله المدلول لزمه الفداء وكذا المدلول إن كان محرما أو في الحرم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 405 ، 406 : المسألة 275 : كتاب الحج : إذا دل على الصيد ، فقتله المدلول ، لزم الدال الفداء وكذلك المدلول إن كان محرما ، أو في الحرم ، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة . فإن أعاره سلاحا قتل به صيدا ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل براءة الذمة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء كاملا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 406 : المسألة 276 : كتاب الحج : إذا أمسك محرم صيدا ، فجاء محرم آخر فقتله ، لزم كل واحد منهما الفداء كاملا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * صيد الحرم مضمون - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 406 ، 407 : المسألة 277 : كتاب الحج : صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء ، إلا داود ، فإنه قال : لا يضمن . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان محرما تضاعف الجزاء وإن كان محلا لزمه جزاء واحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 407 : المسألة 278 : كتاب الحج : صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن ، فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء ، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط . * المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ممنوع من قتله وإذا قتله لزمه الجزاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 407 : المسألة 279 : كتاب الحج : المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ، ممنوع من قتله ، وإذا قتله لزمه الجزاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته اللّه تعالى فلا ضمان في قطعه * إذا أنبت اللّه تعالى الشجر في الحرم فيجب الضمان بقطعه